(عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام):
إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود مثله (1).
[5416] 6 - قال: وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.
[5417] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال:
لا.
[5418] 8 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلي فيه.
أقول: هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة، لما مضى (1) ويأتي (2).