أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (1)، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق (2)، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (3).
49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.
[5106] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا.
[5107] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن