[5493] 15 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.
[5494] 16 - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل (2).
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة [5495] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة (1) إن دين محمد حنيف.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله (4).