التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلابد من الخروج من العهدة.
[5240] 6 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.
9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة.
[5241] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة، مثله (1).
[5242] 2 - وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد.
[5243] 3 - وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا