وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
[5421] 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم عن سبع: منها لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان.
[5422] 12 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه (1) الديباج، والبركان (2) عليه حرير؟ قال: لا (3).
أقول: (هذا محمول على كونه حريرا محضا أو على الكراهة) (4).
ويأتي ما يدل على ذلك (5).
12 - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة.
[5423] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل،

١١ - قرب الإسناد: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
١٢ - قرب الإسناد: ١١٨.
(١) في المصدر: و.
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والبركان كذا في البحار وقال في القاموس: البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين. (القاموس المحيط ٣: ٣٠٤).
(٣) ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجرية وكذلك النسخة الخطية.
(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.
(٥) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس، والباب ٩٧، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين.
الباب ١٢ فيه ٨ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / 4.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست