أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض؟ قال:
لا يقضى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص، مثله (3).
أقول: حمله الشيخ على النوافل لما مر (4)، ويمكن حمله على من صلى الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا.
21 - باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه.
[4565] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.
[4566] 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.