السلام) - في حديث - قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة (1) كنت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
[5169] 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت، إلا أن يستيقن، لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين.
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة.
[5170] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال: يا بلال، مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.