(عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات (1).
[5432] 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان.
[5433] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها إبريسم، أيلبسها؟ وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
[5434] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
[5435] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
أقول: ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية وأنها بمعنى