وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
ورواه في (المجالس): عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (6)، والذي قبله عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقية لأنه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنما نهى عن صعود الجبل لأنه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية، على أنه قال: إنما عليك مشرقك ومغربك، فعلم أن المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق، وإلا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدا، بل لاوجه له، والله أعلم.
وقد تقدم ما يدل على المقصود.
21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل.
[4913] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال: يا رسول الله نام النساء نام الصبيان، فخرج

(٦) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٢.
(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٢٨ / 81، تقدم صدره أيضا في الحديث 16 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست