١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن.
[٥٢٨٤] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة ايماء.
[٥٢٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ (1).
[5286] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ورواه الكليني كما يأتي (1).