حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
[5048] 19 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما ظاهره النهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية.
40 - باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة.
[5049] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم