ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أحيه، مثله (1).
[5728] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه.
ورواه الحميري كما مر (1).
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ [5729] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.
[5730] 2 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء؟
فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا (1)، لا يدفئه فراء