عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟
فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس.
قال الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنه موافق لمذهب جميع العامة.
[5384] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها؟ قال: نعم.
[5385] 11 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلي فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به.
قال الشيخ: تقدم الوجه في أمثال هذين الخبرين.
[5386] 12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (عليه السلام): لا تصل في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال (عليه السلام): إنما عنى الجلود دون غيرها.