إبليس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الاذن وعدمها [5679] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها وبعتم بخمارها، قال: (1) إذا كانت مأمونة.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل، نحوه (3).
[5680] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
أقول: هذا محمول على كون الغير متهما بالنجاسة، فيستحب اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى (1) ويأتي (2).