محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه:
روي لنا عن صاحب العسكر (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟ فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب (عليه السلام): إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال.
أقول: لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
[٥٤١٠] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا صاف تصدق به ولا يرى بذلك بأسا، ويقول: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ (1) الآية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه وكذا القز.
[5411] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن