وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤
[5370] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
أقول: هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مر في هذه الرواية بعينها، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة، وعلى الكراهة لما مر (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة (3).
6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها [5371] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصل فيها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[5372] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت

٦ - التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١١.
(١) مر في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(٣) تقدم في الباب ١٢، ١٣، ٣٤ من أبواب النجاسات.
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢.
(١) التهذيب ٢: ٢٠٥ / ٩٠١، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ١: ١٦٨ / 790.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست