عطية، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - حديث - إن حل الازرار في الصلاة من عمل قوم لوط.
أقول: تقدم وجهه (1).
[5501] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.
[5502] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض لا يضمنه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
[5503] 9 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام، وعدم تحريم ذلك [5504] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن