أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل عموما مع العذر (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
45 - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل.
[5078 و 5079] 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، وقال: إني أريد القيام (1) بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين (2) والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل (3) أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في