قال: نعم.
قال: أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
[5325] 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ ايماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف (1).
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران.
[5326] 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[5327] 2 - قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.
قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة (1).