علي بن النعمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته، قال: يكشف موضع السجود ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلا أنه قال: على دابته متعمما (1).
[5594] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته، أله أن يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال: أما إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية [5595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، نحوه (2).