[5714] 5 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.
أقول: هذا مخصوص بغير الجز وقد تقدم ما يدل عل ذلك (1)، ويأتي ما يدل على هذا المعنى (2).
57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للامام إلا لضرورة، واستقبال المصلي له [5715] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب (1).
[5716] 2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله (1).