وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
[5124] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب: الصديع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.
[5125] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
[5126] 2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران جميعا، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر، متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
[5127] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ قال: صلهما