عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام (2).
17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه [5457] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
[5458] 2 - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية (1).