18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان وأظفاره.
[5459] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.
[5460] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز.
19 باب كراهة لبس السواد الا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره [5461] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).