وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
53 - باب كراهة الإمامة بغير رداء استحبابه للامام ولمن يصلى في ثوب واحد، وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه [5692] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار. عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
[5693] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.
وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
[5694] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال يحل التكة منه فيطرحها (1) على عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله (2).

الباب ٥٣ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢١.
(١) الكافي ٣: ٣٩٤ / ٣.
٢ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
(١) في الأصل عن نسخة (فبضعها) وعن نسخة أخرى (فيجعلها).
(٢) الفقيه ١: ١٦٦ / 782.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست