٦٢ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.
[٥١٧٩] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر - في حديث - قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (٢).
[٥١٨٠] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ (1) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (3).