حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم يظلم، فإذا بقي الثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، وقال: من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول (1) فذلك له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.
[5059] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر.