يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد له الزوال، فلست أدرى متى يقول الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءا (6)، فأعلم أنه لم ينم في سجوده، ولا أغفى ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثنا، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة، فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به، ثم يجدد الوضوء، ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيجدد الوضوء، ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إن الفجر قد طلع، إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة (7)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (8).
60 - باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن، وكذا الشك في الأولى بعد أن يصلي الفريضة الثانية.
[5168] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (عليه