19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.
[5338] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة.
[5339] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد (1).
أقول: ادعى الشيخ الاجماع على مضمونه (2)، وقد توقف فيه جماعة من المتأخرين (3)، لأنه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا، ولا يخفى أنه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شئ بين يديه لما مر (4) إلا أن تأويله موقوف على وجود المعارض