[4926] 7 - وعنه، عن إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
[4927] 8 - وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علة؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى الكراهة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها.
[4928] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الشفق إنما