10 - باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم، وان استدبر استأنف.
[5246] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما (1) بين المشرق والمغرب قبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار، مثله (2).
[5247] 2 - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الحديث.
[5248] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.