22 - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر.
[4573] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر:
أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق.
[4574] 2 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم: لا تصلوا (1) والله ما ذاك عليهم.
[4575] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له (1) بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.