لما تقدم (1)، أو يكون مخصوصا بمن يؤخر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقدا وجوب التأخير لما مر (2)، وكذا الغداة، والله أعلم.
وتقدم ما يدل على المقصود في عدة أحاديث هنا (3)، وفي أعدد الفرائض ونوافلها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
22 - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر.
[4920] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
[4921] 2 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته.