وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعضة [5537] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها.
[5538] 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
[5539] 3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا، يعني ستيرا.
[5540] 4 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم.
قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده.
[5541] 5 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

الباب ٢٨ فيه ١٧ حديثا ١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٥.
٢ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٣.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٩.
٣ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.
٤ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٢.
٥ - الفقيه ١: ٢٤٤ / 1084.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست