، قال: ولم يترك صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
42 - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها.
[5052] 1 - محمد بن، علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي (صلى الله عليه وآله) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبرد أبرد.
قال الصدوق: يعني عجل عجل، وأخذ ذلك من البريد.
[5053] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1) ويأتي ما يدل عليه أيضا في أحاديث الجمعة (2) وتقدم أيضا ما يدل على أن الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها (3).