56 - باب جواز الصلاة فيما لاتحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزا أو غسل موضع الاتصال [5710] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.
[5711] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش، أذكي هو؟ فقال: كان أبي يتوسد الريش.
[5712] 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا.
[5713] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء.