محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم محض.
[5641] 2 - وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) - في حديث -: لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس.
ورواه في (العلل) كما مر في أحاديث الحرير (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
45 - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الا أن تغير أو تغطي أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها.
[5642] 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: