وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الدعاء وغيره، إن شاء الله (3).
13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت.
وان ظن دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلا ما استثنى.
[4810] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
[4811] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال:
لا، أتصلي الأولى قبل الزوال؟!

(١) أمالي الصدوق: ٤٦١ / ١.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.
الباب ١٣ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٨، ورواه في التهذيب ٤: ٤٣ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٣، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / 9.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست