الحسين بن بشران، عن الصفار، عن محمد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفراء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على راحلته حيث توجهت به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، في أحاديث السفر وغيرها.
16 - باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة والنافلة مطلقا ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الاحرام.
[5319] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.
[5320] 2 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون،