47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز [5669] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت (في) (1) كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.
[5670] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها المحشو بالقز؟ فقال: لا بأس بهذا كله.
[5671] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه؟ فكتب: لا بأس به.
[5672] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.