[5144] 2 - وعنه: عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك:
تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، ولكن لاتعلم به أهلك فيتخذونه سنة.
أقول: الظاهر أن المراد مرجوحية الترك اكتفاء بالقضاء.
[5145] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب القضاء وعلى جوازه في كل وقت (1).
57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل، وكذا ما فات ليلا، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.
[5146] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها؟
فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).