[5451] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس.
[5452] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس.
[5453] 6 - وفي (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن عن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.
[5454] 7 - قال الصدوق: قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهن فيه، انتهى.
[5455] 8 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
[5456] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،