عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
[5424] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.
[5425] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه (2).
[5426] 4 - محمد بن علي بن الحسين (1) قال: لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنه كان رجلا قملا (2).
[5427] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا كان