12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع.
[5261] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ.
[5262] 2 - قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن البزاق في القبلة.
[5263] 3 - قال: ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
[5264] 4 - قال: ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
[5265] 5 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولاعن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
[5266] 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة (1)، ويأتي ما يدل على الباقي (2).