38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا [5611] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق (1)؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، قال: يصلى فيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (2).
[5612] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها، حنى تعلم أنه ميت بعينه.
[5613] 3 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلين؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما.
[5614] 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: