24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة.
[4578] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[4579] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.
[4580] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان (1) بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا