39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة.
[5618] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما (1) بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).
[5619] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (1).
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله.