محمد، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنه محتضر (1).
[5625] 8 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلي المختضب، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه محتضر.
أقول: هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات، لما يأتي (1)، أو على الكراهة.
[5626] 9 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
40 - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره [5627] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج (1)