أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
ويأتي ما يدل عليه (3)، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك.
[4776] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولامال في الجنة قلت: وما تضييعها؟
قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
[4777] 2 - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
[4778] 3 - وعنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل العصر على أربعة أقدام.