أقول: نقل المحقق في (المعتبر) عن جماعة من علمائنا انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه (4).
[5394] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، عن بشر بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (3)، ويمكن الحمل على الضرورة، وعلى الانكار، ويأتي ما يدل على المقصود 10 - باب جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا بالإبريسم [5395] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز؟ فقال: ليس بها بأس، فقال